أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي نصة :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من الاستاذ *** المؤرخ فى 28 نوفمبر 1985 فى حق **** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعى بتونس ضد **** فى شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالشرقية تونس طعنا فى القرار الاستئنافي الاستعجالى الصادر من محكمة الاستئناف شكلا واصلا و نقض المحكم الابتدائى والقض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.