أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 20 أكتوبر 1995 من الأستاذ ***** نيابة عن :
1- ***** في شخص مثله القانوني .
2- مقاولة لوديجياني في شخص مثلها القانوني
3- شركة مقاولاات محمود عكاشة في شخص ممثلها القانوني .
ضد :
الشركة القومية للسكك الحديدية التونسية في شخص ممثلها القانوني .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.