L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 30/12/2021 · 30/12/2021

حكم ابتدائي عدد 27  بتاريخ 31 ديسمبر 2021 : إصابة سجين بطلق ناري - المطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي

تلخيص * الوقائع -تفيد وقائع القضيّة أنّ المدّعي تلقّى طلق ناري على مستوى خدّه الأيسر أثناء أحداث الشغب الّتي شهدها سجن المسعدين وتمّ حفظ الشكاية من قلم التحقيق العسكري لعدم التوصّل لمعرفة الجاني حفظا مؤقّتا، وفي إطار القضيّة التحقيقيّة تمّ عرض المدّعي على الفحص الطبّي الّذي حدّد نسبة السقوط الحاصلة له نتيجة الطلق الناري ب17 بالمائة، وعليه تقد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.