L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 19/01/2018 · 19/01/2018

حكم إبتدائي بتاريخ 19 جانفي 2018 : التعرض للتعذيب - إثبات الضرر اللاحق - طلب التعويض عن الضرر البدني  و المعنوي

تلخيص *الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّ المستأنف عمل برتبة رائد بوزارة الدفاع الوطني وتمّت محاكمته وتعذيبه بمقرّات وزارة الداخليّة وبالسجون التابعة لوزارة العدل وقد تمّ عرضه على الاختبار وقدّر الخبير المنتدب نسبة السقوط الحاصل ب55 بالمائة فتقدّم بقضيّة طالبا إلزام الدولة بالتّعويض له عن الضّررين البدني والمعنوي الّذين لحقا به جرّاء أعمال التّعذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.