Jurisprudence

حكم ابتدائي بتاريخ 07 ديسمبر 2016 :  الايقاف عن العمل عن العمل بسبب التقصير بالواجبات المهنية  - إلغاء القرار - المطالبة بالتّعويض

J P 07/12/20167 décembre 2016

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 و المتعلّق بالمحكمة الإدارية -القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وبإحداث مجلس تنازع إختصاص autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.