L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 07/12/2016 · 07/12/2016

حكم ابتدائي بتاريخ 07 ديسمبر 2016 :  الايقاف عن العمل عن العمل بسبب التقصير بالواجبات المهنية  - إلغاء القرار - المطالبة بالتّعويض

تلخيص *الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّ المدّعي ضابط شرطة فنيّة مساعد تمّ ايقافه عن العمل ثمّ اعفاؤه من عمله لتقصيره في القيام بواجباته المهنيّة وتمّ الغاء القرار من قبل المحكمة الإداريّة ثمّ تمّ إعادة احالته على مجلس التأديب مرّة ثانية وإصدار قرار بإعفائه للمرّة الثانية والّذي قامت المحكمة الإداريّة بإلغائه أيضا وعليه أصدرت لفائدته حكما بجبر ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.