Jurisprudence

حكم ابتدائي بتاريخ 18 فيفري 2015 : التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي - أساس المسؤولية -  التعويض عن الضرر المادّي و المعنوي

J P 18/02/201518 février 2015

PDF العربية

Textes appliqués

  • القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السجون كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 58 لسنة2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008 autres décisions
  • الفصل 17 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرّخ في غرّة جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.