L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 18/02/2015 · 18/02/2015

حكم ابتدائي بتاريخ 18 فيفري 2015 : التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي - أساس المسؤولية -  التعويض عن الضرر المادّي و المعنوي

تلخيص * الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّه تمّ نقل مورّث المدّعين من مركز الحرس الوطني بالحامّة إلى السجن المدني بغنوش لقضاء عقوبة بالسجن مدّة شهرين إلّا أنّه ألقى بنفسه من السيّارة الإداريّة الّتي كان قفلها الخارجي معطّبا كما أنّه لم يكن حاملا لكبّالات ممّا أدّى لوفاته وعليه تقدّموا بالدعوى الماثلة قصد إلزام الجهة المدّعى عليها بالتعويض للمدّع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.