الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 311861
تاريخ القرار : 28 نوفمبر 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: هيئة المهندسين ****** في شخص ممثلها القانوني مقرها ****** ، نائبها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.