L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2011/311861 · 28/11/2011

قرار تعقيبي عدد 311861 بتاريخ 28 نوفمبر 2011 : رفض ترسيم مهندس بسجل المهندسيين

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد 311861  تاريخ القرار : 28 نوفمبر 2011  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي،  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: هيئة المهندسين ******  في شخص ممثلها القانوني مقرها ****** ، نائبها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.