L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/50776 · 07/06/2018

قرار تعقيبي عدد 50776 بتاريخ 07 جوان 2018 : إبطال قرار تحكيمي - تحرير الطلبات في التحكيم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع50776.2017دد القضية تاريخه :2018/06/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/05/2017 من الأستاذ "س.ق" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: شركة "س.د.أً.د. قطر في ش م ق ضد : "خ .م" مقره ******ينوبه الأستاذ "س

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.