الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع50776.2017دد القضية
تاريخه :2018/06/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/05/2017 من الأستاذ "س.ق" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: شركة "س.د.أً.د. قطر في ش م ق
ضد : "خ .م" مقره ******ينوبه الأستاذ "س
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.