L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 48802/2018 · 06/02/2018

قرار تعقيبي عدد 48802 بتاريخ 06 فيفري 2018 : شكلية الإشهاد في التوكيل على الخصام لا تهم النظام العام

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية : 48802  تاريخه : 02/06 / 2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2227 والمقدم في 17 / 03 / 2017 من طرف المحامي الأستاذ " "م.و"  نيابة عن : "م.خ" قاطن بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.