الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 48802
تاريخه : 02/06 / 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2227 والمقدم في 17 / 03 / 2017 من طرف المحامي الأستاذ " "م.و"
نيابة عن : "م.خ" قاطن بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.