L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 5209/2020 · 12/10/2020

حول شروط طرح العمولات وأجور الوساطة والمكافآت و الإنقاصات التجارية وغيرها من المبالغ الخاضعة لأحكام الفصل -14 النقطة 3 والفقرة الثالثة من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاسلامار  الإدارة العامة للاداءات مذكرة  إلى  الموضوع حول شروط طرح العمولات وأجور الوساطة والمكافآت و الإنقاصات التجارية وغيرها من المبالغ الخاضعة لأحكام الفصل 14- النقطة 3 والفقرة الثالثة من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.