الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاسلامار
الإدارة العامة للاداءات
مذكرة
إلى
الموضوع حول شروط طرح العمولات وأجور الوساطة والمكافآت و الإنقاصات التجارية وغيرها من المبالغ الخاضعة لأحكام الفصل 14- النقطة 3 والفقرة الثالثة من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.