L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/6631 · 19/03/2001

قرار تعقيبي عدد 6631 بتاريخ 19 مارس 2001 : تحكيم دولي - ابطال لاختلال شرط تكوين هيئة التحكيم - المشرع تولى تنظيم اجراءات تعيين الحكم البديل وجعلها مطابقة للاجراءات الواجبة ال

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــ6631.2000ــدد القضية اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عــ6636ــدد والمقدم من طرف الاستاذ "ع.آ" بتاريخ 02 ديسمبر 2000. في حق شركة "ت." لكراء السيارات بسعي وتتبع من ممثلها القانوني القاطن بمقرها الكائن مقرها بغينا عـــ2009/9

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.