الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـــ20141.2002ـــدد القضية
تاريخه :2002-11-04
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 20141 المقدم في 9 جويلية 2002 من طرف الاستاذ "ك.د" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة "ل.ح" في شخص ممثلها القانوني مقرها بنزل "ل" بالحمامات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.