L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2002/18715 · 16/12/2002

قرار تعقيبي عدد 18715 بتاريخ 16 ديسمبر 2002 : الطعن بالابطال في حكم تحكيمي - اسباب الطعن - صدور القرار التحكيمي باللغتتين لاجراءات التحكيم - واجب التعليل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عـــ18715.2002ـــدد القضية تاريخه : 2002-12-16 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 ماي 2002. من طرف الأستاذ : "س.ق". نيابة عن : شركة" أ.ب" في شخص ممثلها القانوني. ضد : شركة " س " في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.