الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـــ18715.2002ـــدد القضية
تاريخه : 2002-12-16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 ماي 2002.
من طرف الأستاذ : "س.ق".
نيابة عن : شركة" أ.ب" في شخص ممثلها القانوني.
ضد : شركة " س " في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.