الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ20212.2002ـــدد القضية
تاريخه :10-03-2003
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 20212 بتاريخ 2002/07/02 من طرف الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن: **** القاطن بنهج **** حي النصر اريانة محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.