L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2003/20212 · 10/03/2003

قرار تعقيبي عدد 20212 بتاريخ 10 مارس 2003 : ابطال حكم تحكيمي - اسباب الابطال - ثبوت اتفاقية التحكيم

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عــ20212.2002ـــدد القضية تاريخه :10-03-2003 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 20212 بتاريخ 2002/07/02 من طرف الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: **** القاطن بنهج **** حي النصر اريانة محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.