الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ27638.2003ــدد القضية
تاريخه :08 أفريل 2004
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 جوان 2003 من الأستاذ " م.ب"
نيابة عن :
1- شركة "أ.ع" في شخص مثلها القانوني
2- الشركة "ع.م" في شخص ممثلها القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.