L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/27638 · 08/04/2004

قرار تعقيبي عدد 27638 بتاريخ 08 أفريل 2004 : طلب ابطال حكم تحكيمي - طلب الابطال بعد تنفيذ الحكم التحكيمي - واجب الاعلام بالحكم التحكيمي

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عـ27638.2003ــدد القضية تاريخه :08 أفريل 2004 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 جوان 2003 من الأستاذ " م.ب" نيابة عن : 1- شركة "أ.ع" في شخص مثلها القانوني 2- الشركة "ع.م" في شخص ممثلها القانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.