الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ5587.2004ـــدد القرار
تاريخه : 2004/12/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 5587 والمقدم من الاستاذ "س.ح" بتاريخ 07/05/ 2004.
في حق "ز.ر"
ضد : "س س".
طعنا في القرار التحكيمي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.