L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/5587 · 01/12/2004

قرار تعقيبي عدد 5587 بتاريخ 01 ديسمبر 2004 : قرار تحكيمي - طرف مقيم بالبلاد الاجنبية - التبليغ بالطريقة الدبلوماسية - رفض شكلا - المسقطات الوجوبية

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب عــ5587.2004ـــدد القرار تاريخه : 2004/12/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 5587 والمقدم من الاستاذ "س.ح" بتاريخ 07/05/ 2004. في حق "ز.ر" ضد : "س س". طعنا في القرار التحكيمي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.