الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ933.2005ـــدد القضية
تاريخه: 28 جوان 2005
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 11 فيفري 2005 من طرف الاستاذ "ت.م" المحامي بتونس .
في حق : شركة "م" وهي شركة خفية الاسم في شخص رئيسها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.