L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2005/2146 · 14/11/2005

قرار تعقيبي عدد 2146 بتاريخ 14 نوفمبر 2005 : شروط الاكساء بالصيغة التنفيذية - صور النطام العام - اثبات اتفاقية التحكيم - تحكيم دولي

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عــ2146.2005ــدد القضية تاريخه : 2005/11/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عــ2005/2146ــدد والمقدم صحبة بطاقة تامين المعاليم القانونية بتاريخ 23 مارس 2005 من قبل الاستاذ نيابة عن شركة "الس" "التو" شركة خفية ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.