الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ2146.2005ــدد القضية
تاريخه : 2005/11/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عــ2005/2146ــدد والمقدم صحبة بطاقة تامين المعاليم القانونية بتاريخ 23 مارس 2005 من قبل الاستاذ نيابة عن شركة "الس" "التو" شركة خفية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.