باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة
أصدرنا القانون الآتي نصه
فصل وحيد
رخص انخراط البلاد التونسية في:
- الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية
اللذين وافقت عليهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.