L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 8/2022 · 11/12/2022

قرار عدد 8 لسنة 2022 مؤرخ في 11 ديسمبر 2022 يتعلق بظبط معاليم بيع السيارات

إن رئيس بلدية جربة أجيم بعد إطلاعها على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بالقانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 143منه. وعلى القانون عدد 11لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته . وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1985 المؤرخ في08 أفريل 1985 المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.