L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 07/08/2013 · 07/08/2013

قرار في المادة الاستعجالية بتاريخ 07 أوت 2013 : حماية وتوفير الحق في النفاذ إلى المعلومة

تلخيص :  - يهدف المطلب الاستعجالي الماثل إلى الإذن استعجاليّا لوزير التربية بتسليمها نسخة من محضر لجنة مناظرة الكفاءة لأستاذيّة التعليم الثانوي دورة 2002 والّتي سبق أن شاركت فيها بنجاح في الاختبارات الكتابيّة دون بقيّة الاختبارات الشفاهيّة وذلك للإدلاء بها في حال قامت بالطعن في نتائج المناظرة أمام قاضي الأصل. - إنّ المطلب الماثل يجسّد دو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.