L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 15/07/2013 · 15/07/2013

قرار في المادة الاستعجالية بتاريخ 15 جويلية 2013 : خطأ طبي - الحق في الصحّة - الحصول على مبالغ ماليّة كتسبقة للعلاج ومجابهة مصاريف معالجة الإعاقة الناتجة عن خطأ طبّي

تلخيص :  - يهدف المطلب الاستعجالي الماثل إلى الإذن استعجاليّا للمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بأن يدفع للمدّعين مبلغا ماليّا على الحساب عملا بمقتضيات الفصل 82 من قانون المحكمة الإداريّة وذلك لمواجهة مصاريف العلاج الّتي تتطلّبها حالة ابنهم الّذي يعاني من إعاقة كاملة على مستوى يديه ورجليه ورأسه والّتي أقرّ الخبراء المأذون لهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.