Jurisprudence
قرار في المادة الاستعجالية بتاريخ 15 جويلية 2013 : خطأ طبي - الحق في الصحّة - الحصول على مبالغ ماليّة كتسبقة للعلاج ومجابهة مصاريف معالجة الإعاقة الناتجة عن خطأ طبّي
Textes appliqués
- الفصل 82 من قانون المحكمة الإداريّة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Annexes 1
- الحكم الثاني عشر :الحكم الصادر بتاريخ 15 جويلية 2013 (non disponible)