تحكيم
القضية عدد 19043/18525 ج يوم 7 ماي 2015 .
تفيد الوقائع ان شركة "ب" وهي شركة تونسية ابرمت اتفاقية مع شركة المانية "شركة" و.م" تقتضي بان تتولى الشركة الالمانية تزويد الشركة التونسية "ب" لصنع البلاستيك وقد اختلف الطرفان في تنفيذ الصفقة وبطلب من الشركة التونسية وطبقا لاتفاقية التحكيم المشترطة بين الط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.