تلخيص :
- تقدّمت المدّعية في القضيّة الماثلة بمطلب توقيف تنفيذ قرار عدم قبول ترشّحها لماجستير البحث في اختصاص النظم الذكيّة للمعلومات بالمعهد العالي للإعلاميّة والتصرّف بالقيروان للسنة الجامعيّة 2012- 2013 استنادا إلى أنّ البلاغ المتعلّق بالترشّح إلى ماجستير البحث تضمّن شرطا اقصائيّا يتمثّل في عدم جواز الترشّح إلّا للطلبة المتحصّلين على معدّل ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.