L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 06/02/2013 · 06/02/2013

قرار في مادة توقيف التنفيذ بتاريخ 06 فيفري 2013 : الحرمان من حق مواصلة التعليم

تلخيص : - تقدّمت المدّعية في القضيّة الماثلة بمطلب توقيف تنفيذ قرار عدم قبول ترشّحها لماجستير البحث في اختصاص النظم الذكيّة للمعلومات بالمعهد العالي للإعلاميّة والتصرّف بالقيروان للسنة الجامعيّة 2012- 2013 استنادا إلى أنّ البلاغ المتعلّق بالترشّح إلى ماجستير البحث تضمّن شرطا اقصائيّا يتمثّل في عدم جواز الترشّح إلّا للطلبة المتحصّلين على معدّل ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.