تلخيص :
* الوقائع
تفيد وقائع القضية أنّ محامي المستأنفين والمتمثلين في المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والداخلية والتنمية المحليّة تقدّم بمطلب استئناف طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الإداريّة والمؤرّخ في 14 جويلية 2005 والقاضي ابتدائيّا بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلزام المكلّف العامّ بنزاعات الدّو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.