الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 2016.37803 القضية
تاريخه 15-02-02-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/04 تحت عــ28049ــدد من الأستاذ "ع.أ" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ف .ج") ينوبها كذلك الأستاذ "م ع"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.