L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/44466 · 06/04/2017

قرار تعقيبي عدد 44466 بتاريخ 06 أفريل 2017 : -تحكيم - تعهد القضاء الاستعجالي - التاكد-شرط تحكيمي

‫الجمهوريــة التونسيــة‬ ‫وزارة العـدل‬ ‫محكمــة التعقيــب‬ عـدد ‪ 44466‬القضيـــة‬ ‫تاريخـــه‪2017/04/06 :‬‬  ‫أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي ‪:‬‬  ‫بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في‪2016/11/25‬‬  ‫مـــن طـرف الأستاذ ‪" :‬ع‪.‬ق" المحامي لدى التعقيب‬  ‫نيابــــة عــــن‪" :‬ع‪

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.