L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/78974 · 29/12/2019

قرار تعقيبي عدد 78974 بتاريخ 29 ديسمبر 2019 : اثبات ضرر الزوجة المتمثل في تواصلها عاطفيا وجنسيا على شبكات التواصل الاجتماعي مع غير الزوج

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  * عـ78974.2019دد القضية تاريخه :29-12-2019  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 جويلية 2019 من الاستاذ "م. اله." المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ا. ب." قاطنة بمحل والديها الكائن ... محل مخابرته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.