سياق الدعوى والهدف منها
تسعى هذه الدعوى إلى توقيف تنفيذ الإجراءات الإدارية ثم إلغاءها وهي إجراءات متعلقة بحرمان شخص من الحصول على جواز سفر والناتج عنها عمليا حرمانه من السفر وبالتالي حصول أضرار ماديّة ومعنوية يصعب عليه تداركها.
يجدر التذكير أن استهداف الأشخاص بمثل هذه الإجراءات الأمنية يشكل تضييقا لحريتهم وانتهاكا لحقوقهم وبالتالي لا يمكن اعت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.