L
lois.tn
Retour
En vigueur DOC 5 · 01/01/2021

عريضة دعوى في إيقاف تنفيذ مقرر إداري : الحرمان من الوثائق الإدارية وخاصّة بطاقة السوابق العدليّة

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
سياق الدعوى والهدف منها تسعى هذه الدعوى إلى توقيف تنفيذ الإجراءات الإدارية ثم إلغاءها وهي إجراءات متعلقة خاصّة بالحرمان من بطاقة السوابق العدليّة (البطاقة عدد3) أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية والناتج عنها عمليا تضييق لحرية الشخص المستهدف وحرمانه من حقوقه الأساسيّة وبالتلى حصول أضرار ماديّة ومعنوية يصعب عليه تداركها. يجدر التذكير أن استهداف ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.