سياق الدعوى والهدف منها
تسعى هذه الدعوى إلى توقيف تنفيذ الإجراءات الإدارية ثم إلغاءها وهي إجراءات متعلقة خاصّة بالحرمان من بطاقة السوابق العدليّة (البطاقة عدد3) أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية والناتج عنها عمليا تضييق لحرية الشخص المستهدف وحرمانه من حقوقه الأساسيّة وبالتلى حصول أضرار ماديّة ومعنوية يصعب عليه تداركها.
يجدر التذكير أن استهداف ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.