سياق الدعوى والهدف منها
تسعى هذه الدعوى إلى توقيف تنفيذ الإجراءات الإدارية ثم إلغاءها وهي إجراءات متعلقة بتدابير مراقبة أمنية متكررة ولا تخضع لسقف زمني والتي اصطلح على تسميتها ب Fichage S والناتج عنها عمليا تضييق لحرية الشخص المستهدف وتعرضه المستمر للمضايقة الأمنية وبالتلى حصول أضرار ماديّة ومعنوية يصعب عليه تداركها.
يجدر التذكير أن استهداف ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.