سياق الدعوى والهدف منها
تسعى هذه الدعوى إلى إيقاف تنفيذ الإجراءات الإدارية ثم إلغاءها وهي إجراءات الإقامة الجبريّة، فضلا عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الإجراءات.
يجدر التذكير أن وضع شخص رهن الإقامة الجبريّة يشكل انتهاكا لحرية التنقل ولا يمكن اعتماده دون احترام الضمانات القانونية والمتمثلة في شرط الشرعية وشرط الضرورة عند اللجوء لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.