سياق الدعوى والهدف منها
تهدف هذه الدعوى للحصول على إيقاف تنفيذ مقرر اداري قبل السعي لإلغاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بتعطيل أو بالمنع من مغادرة التراب التونسي والمطالبة بجبر الاضرار اللاحقة عن هذه الإجراءات.
• الأشخاص الذين تم منعهم من مغادرة التراب التونسي دون تمكينهم من أثر كتابي
• ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.