سياق الدعوى والهدف منها
تسعى هذه الدعوى إلى توقيف تنفيذ الإجراءات الإدارية ثم إلغائها وهي إجراءات متعلقة بتدابير مراقبة أمنية متكررة ولا تخضع لسقف زمني والتي اصطلح على تسميتها ب Fichage S والناتج عنها عمليا تضييق لحرية الشخص المستهدف وتعرضه المستمر للمضايقة الأمنية وذلك بتواتر الاستدعاءات لمركز الأمن مع الإيقاف لفترات مختلفة الأمر الذي ينتج عنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.