L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 15/07/2008 · 15/07/2008

حكم إبتدائي بتاريخ 15 جويلية 2008 : تغيير مكان إقامة المحكوم عليه بموجب حكم تكميلي بالمراقبة الادارية

تلخيص : * الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّه تم إطلاق سراح المدّعي في القضيّة الماثلة من السجن بتاريخ 6 جوان 2002 بعد قضائه عقوبة إحدى عشر سنة من أجل نشاطه السياسي ضمن حركة النهضة وبتاريخ 2 أوت 2002 تمّ اعلامه عن طريق مركز شرطة الكرم الغربي بأنّه محلّ حكم تكميلي يقضي بإخضاعه للمراقبة الإداريّة لمدّة خمس سنوات بجهة جرجيس. وتمسّكت نائبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.