L
lois.tn
Retour
Note En vigueur N . I 30/2001 · 20/04/2001

مذكرة العمل لوزيري الداخلية والصحة العمومية عدد 30 المؤرخة في 20 أفريل 2001 المتعلقة بالإجراءات الوقائية الصحية بالمواخير

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية وزارة الحصة العمومية مذكرة عمل  عدد 21  بتاريخ 17 افريل  2001 عدد 30  بتاريخ 20 أفريل 2001 من وزري الداخلية والصحة العمومية إلى السادة :  - الولاة  - رؤساء البلديات  - كافة وحدات الأمن والحرس الوطني  - مديري الإدارات الجهرية للصحة العمومية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.