الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـــ63671.2018ــــدد القضية
تاريخه :2019-01-16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08/05/2018 من طرف الاستاذ "م.ج" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "دح" في شخص ممثلها القانوني مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية مرسم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.