L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2023 · 08/01/2023

رزنامة خلاص معلوم الجولان على السيارات السياحية والدراجات النارية

بلاغ  تعلم وزارة المالية اصحاب السيارات أن آجال خلاص معلوم الجولان على السيارات السياحية والدراجات النارية محددة كالآتي:  • 5 فيفري : بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص معنويون ما عدى تلك الناشطة في قطاع كراء السيارات أوالمقتناة عن طريق الإيجار المالي. هذا، وباعتبار أن يوم 5 فيفري 2023 يوافق يوم أحد فان الأجل الأقصى لخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.