بلاغ
تعلم وزارة المالية اصحاب السيارات أن آجال خلاص معلوم الجولان على السيارات السياحية والدراجات النارية محددة كالآتي:
• 5 فيفري :
بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص معنويون ما عدى تلك الناشطة في قطاع كراء السيارات أوالمقتناة عن طريق الإيجار المالي. هذا، وباعتبار أن يوم 5 فيفري 2023 يوافق يوم أحد فان الأجل الأقصى لخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.