الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 2005/35
الموضوع: تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و المنافع في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنائين و المبدعين و المثتفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.