L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 35/2005 · 28/09/2005

مذكرة عمل عدد 35 لسنة 2005 : تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و المنافع في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الزيادة في الاجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2005/35 الموضوع: تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و المنافع في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنائين و المبدعين و المثتفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.