L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 3 · 19/12/2022

ملحق عدد 3 للمنشور عدد 12 بتاريخ 19 ديسمبر 2022 : كشف في مستلزمات تأمين الحراسة والإنقاذ بالشواطئ (التجهيزات الفردية للسباح المنقذ التجهيزات الضرورية بنقاط الحراسة، الأدوية والمعدات الشبه طبية)

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.