L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/20892 · 08/12/2015

قرار تعقيبي عدد 20892 بتاريخ 08 ديسمبر 2015 : كراء تجاري- شرط الزيادة السنوية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عـ20892.2014دد القضية  تاريخه :2015/12/08  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/02 تحت ع 24290-دد من الاستاذ "طه" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن المعقبة: "ر.ل".  ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.