L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 039/2003 · 28/07/2003

مذكرة عمل عدد 39 لسنة 2003 : إعلام العملة غير الاجراء بحلول اجال دفع الاشتراكات

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعيّة و التضامن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل عدد 2003/039  الموضوع : إعلام العملة غير الأجراء بحلول أجال دفع الاشتراكات. المصاحيب : نموذج إعلام لدفع الاشتراكات. تبعا لإحداث نظامين جديدين للضمان الاجتماعي لفائدة بعض الأصناف من العملة المشتغلين لحسابهم الخاص بالقطاع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.