Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد24775 بتاريخ 08 مارس 2018 : تحديد طبيعة الالتزام-الاجل-مفهوم التاخر عن الوفاء-حق الدائن في الفسخ

J P 2018/247758 mars 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث أن الغصب ليس شرطا لطلب الفسخ وأن المشرع لم يفرض على الدائن ترتيبا معينا ضرورة أن منع الدائن من طلب فسخ العقد رغم مماطلة معاقده يؤول إلى تفضيل للمتعاقد المخل بالتزامه وإضعاف للضمانات التعاقدية وما تقتضيه من تنفيذ للعقد مع تمام الأمانة تطبيقا للفصل 243 من م ا ع وللمحكمة مراقبة تنفيذ العقد وترتيب الجزاء على الإخلال بالالتزامات تحقيقا للفائدة الكاملة من العقد وللغاية المرجوة من العملية التعاقدية.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.