الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 27830
تاريخ الحكم: 10 مارس 2012
حكم استئنافي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الإستئنافية الثالثة بالمحكمة الإدارية الحكم الآتي بين :
المستأنف : المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني، مقره بمكاتبه
من جهة،&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.