L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/27830 · 10/03/2012

حكم إستئنافي عدد 27830 بتاريخ 10 مارس 2012 : المسؤولية التعاقدية - النظام القانوني للتعويض - تقدير الضرر المادي - تقدير الغرامات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 27830  تاريخ الحكم: 10 مارس 2012  حكم استئنافي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة الإستئنافية الثالثة بالمحكمة الإدارية الحكم الآتي بين : المستأنف : المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني، مقره بمكاتبه  من جهة،&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.