الجمهورية التونسية
محكمة الاستئناف بتونس
دائرة الرئيس الأول
القضية عـــ 42941ـــدد
تاريخ الحكم: 26 ماي 2020.
تلخيص المستشار مكرم حسونة.
قرار في مادة الاعتراف بالقرارات التحكيمية الدولية واكسائها بالصيغة التنفيذية
باسم الشعب التونسي،
أصدرت دائرة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتونس المنتصبة للقضاء في مادة الطعون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.