L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/42941 · 26/05/2020

قرار تعقيبي عدد 42941 بتاريخ 26 ماي 2020 : طلب اكساء تحكيم دولي شركتين ليبيتين

الجمهورية التونسية  محكمة الاستئناف بتونس دائرة الرئيس الأول  القضية عـــ 42941ـــدد تاريخ الحكم: 26 ماي 2020. تلخيص المستشار مكرم حسونة. قرار في مادة الاعتراف بالقرارات التحكيمية الدولية واكسائها بالصيغة التنفيذية باسم الشعب التونسي، أصدرت دائرة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتونس المنتصبة للقضاء في مادة الطعون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.