الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 27590
تاريخ الحكم: 2 ماي 2012
حكم استئنافي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين:
المستأنف : الوزير الأول مقره بمكاتبه بتونس،
من جهة،
والمستأنف ضده :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.