L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/27590 · 02/05/2012

حكم الإستئنافي عدد 27590بتاريخ 02 ماي 2012 : حادث شغل - عطل المرض طويل الأمد

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 27590  تاريخ الحكم: 2 ماي 2012  حكم استئنافي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين:  المستأنف : الوزير الأول مقره بمكاتبه بتونس،  من جهة،  والمستأنف ضده : 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.