الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيتان عدد: 27385 و 27467
تاريخ الحكم: 28 أفريل 2012
حكم استئنافي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الاستئنافية الثالثة بالمحكمة الإدارية الحكم الآتي بين:
المستأنفة : بلدية **** في شخص ممثلها القانوني مقرها بقصر البلدية **** نائب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.