L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/27385/27467 · 28/04/2012

حكم استئنافي عدد 27385 و 27467 بتاريخ 28 أفريل 2012 : شروط القيام بالإستئناف - رفض مطلب عطلة المرض

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيتان عدد: 27385 و 27467 تاريخ الحكم: 28 أفريل 2012  حكم استئنافي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة الاستئنافية الثالثة بالمحكمة الإدارية الحكم الآتي بين:  المستأنفة : بلدية **** في شخص ممثلها القانوني مقرها بقصر البلدية ****  نائب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.