L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/ 311368 · 28/04/2014

قرار تعقيبي عدد 311368 بتاريخ 28 أفريل 2014 : أساس الضريبة ونسبها - توظيف الضريبة على الشركات - بإدماج القيمة الزائدة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الادارية القضية عدد: 311368 تاريخ القرار: 28 أفريل 2014 قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانون، مقرها بشارع ******عدد******تونس ، من جهة. والمعقب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.