الجمهوريّة التونسية
المحكمة الادارية
القضية عدد: 314708
تاريخ القرار: 13 فيفري 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الادارية القرار التالي بين:
المعقية : شركة *******في شخص ممثلها القانوني مقرّها بطريق******* سيدي عباس صفاقس نائبها الأستاذ ******* الكائن مكتبه بعدد*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.