L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 1 · 17/02/2010

ملحق عدد 1 للمذكرة عدد 236 مؤرخة في 17 فيفري 2010 :جدول

جدول  (غير شامل : على سبيل البيان ) 1. توافد عدد كبير من الضحايا أو المرضى على الهياكل الصحية  - حوادث مرور  - حوادث أخرى  - تسممات  - حالات وبائية والقيام  2 حوادث داخل الهياكل الصحية  - موت مستراب (انتحار - عنف...)  - وفيات أمهات نقص في الأدوية  - حريق  - انهيار أو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.